فصل: من كتاب الْوَصَايَا وَالْوَقْف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



قوله:

.باب الشُّرُوط فِي الطَّلَاق:

وَقَالَ ابْن الْمسيب وَالْحسن وَعَطَاء إِن بَدَأَ بِالطَّلَاق أَو أخر فَهُوَ أَحَق بِشَرْطِهِ.
ما قَول ابْن الْمسيب فَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا عباد بن الْعَوام عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب وَالْحسن: «فِي الرجل يحلف بِالطَّلَاق فَيبْدَأ بِهِ قَالَا ثنياه إِذا وَصله بِكَلَامِهِ».
وَقَالَ أَيْضا حَدثنَا هشيم ثَنَا يُونُس عَن الْحسن وَإِسْمَاعِيل بن سَالم عَن الشّعبِيّ قَالَا: «إِذا قدم الطَّلَاق أَو أخر فَهُوَ سَوَاء إِذا وَصله بِكَلَامِهِ».
وَأما قَول عَطاء فَسَيَأْتِي فِي الطَّلَاق.
قوله فِيهِ:
[2727] حَدثنَا مُحَمَّد بن عرْعرة ثَنَا شُعْبَة عَن عدي بن ثَابت عَن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن التلقي» الحَدِيث.
تَابعه معَاذ وَعبد الصَّمد عَن شُعْبَة.
وَقَالَ غنْدر وَعبد الرَّحْمَن نهَى وَقَالَ آدم: «نهينَا» وَقَالَ النَّضر وحجاج بن منهال: «نهَى».
أما حَدِيث معَاذ فَقَالَ مُسلم فِي صَحِيحه حَدثنَا عبيد الله بن معَاذ ثَنَا أبي.
(ح) وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ حَدثنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ ثَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يَعْقُوب ثَنَا يَحْيَى بن مُحَمَّد بن يَحْيَى ثَنَا عبيد الله بن معَاذ بِهِ.
وَأما حَدِيث عبد الصَّمد فَقَالَ مُسلم حَدثنَا عبد الْوَارِث بن عبد الصَّمد ثَنَا أبي بِهِ.
وَأما حَدِيث غنْدر فَقَرَأته عَلَى عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن الْمُبَارك أخْبركُم أَبُو الْحسن عَلِيّ بن قُرَيْش أَنا أبوالفرج بن الصيقل أَنا مَسْعُود بْن أبي مَنْصُور فِي كِتَابه أَنا الْحسن بن أَحْمد الْحداد أَنا أَبُو نعيم ثَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حَيَّان ثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَى ثَنَا عَمْرو بن عَلِيّ وَبُنْدَار عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر هُوَ غنْدر عَن شُعْبَة عَن عدي بن ثَابت عَن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نهَى عَن التلقي وَأَن يَبِيع حَاضر لأعرابي» الحَدِيث.
وَقَالَ أَحْمد فِي مُسْنده حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر فَذكره وَقَالَ: «نهَى عَن التلقي».
وَأما حَدِيث آدم وَأما حَدِيث عبد الرَّحْمَن وَأما حَدِيث النَّضر فَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أَنا النَّضر وَهُوَ ابْن شُمَيْل ثَنَا شُعْبَة بِهِ.
وَأما حَدِيث حجاج فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ حَدثنَا أَبُو الْحسن بن عَبْدَانِ أَنا أَحْمد بْن عبيد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق ثَنَا حجاج بن منهال وَحَفْص بن عمر قَالَا: ثَنَا شُعْبَة أَخْبرنِي عدي بن ثَابت سَمِعت أَبَا حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن التلقي» الحَدِيث.
قوله فِي:

.باب إِذا اشْترط فِي الْمُزَارعَة إِذا شِئْت أخرجتك:

عقب حَدِيث [2730] مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: «لما فدع أهل خَيْبَر عبد الله بن عمر قَامَ عمر خَطِيبًا فَقَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامل يهود خَيْبَر عَلَى أَمْوَالهم وَقَالَ نقركم مَا أقركم الله» الحَدِيث.
وَرَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن عبيد الله أَحْسبهُ عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَرَهُ.
أخبرنَا عبد الله بن عمر بن عَلِيّ أَنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم الإِمَام أَنا عبد اللَّطِيف بن عبد الْمُنعم أَنا عبد الله بن مُسلم بن ثَابت أَنا إِسْمَاعِيل بْن أَحْمد الْحَافِظ أَنا أَحْمد بن مُحَمَّد الْبَزَّاز أَنا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمرَان أَنا أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ.
(ح) وقرأت عَلَى إِبْرَاهِيم بن أَحْمد التنوخي أخْبركُم أَحْمد بن أبي طَالب أَن عبد الله بن عمر بن اللتي أخبرهُ أَنا مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي أَنا عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن أَيُّوب أَنا أَبُو عَلِيّ بن شَاذان أَنا أَحْمد بن سُلَيْمَان الْفَقِيه ثَنَا الْحسن بن عَلِيّ قَالَا: ثَنَا عبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد النَّرْسِي ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن عبيد الله بن عمر أَحْسبهُ عَن نَافِع عَن ابْن عمر شكّ حَمَّاد قَالَ: قَالَ عمر: «من كَانَ لَهُ سهم بِخَيْبَر فليحضر حَتَّى نقسمها فَقَسمهَا عمر بَينهم فَقَالَ رئيسهم لَا تخرجنا وَدعنَا فِيهِ كَمَا أقرنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بكر فَقَالَ عمر لرئيسهم أتراه سقط عَلِيّ قَول رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيفَ بك إِذا رقصت بك راحلتك نَحْو الشَّام يَوْمًا ثمَّ يَوْمًا ثمَّ يَوْمًا وَقسمهَا عمر بَين من كَانَ شهد خَيْبَر من أهل الْحُدَيْبِيَة» لفظ الْبَغَوِيّ.
وَبِه إِلَى الْبَغَوِيّ قَالَ هَكَذَا رَوَاهُ غير وَاحِد عَن حَمَّاد وَرَوَاهُ الْوَلِيد بن صَالح عَن حَمَّاد بِغَيْر شكّ حدّثنَاهُ إِبْرَاهِيم بن مهْدي ثَنَا الْوَلِيد بن صَالح ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن عمر قَالَ لرئيس أهل خَيْبَر: «أتراه سقط عَلِيّ قَول رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَذكر الحَدِيث.
وَبِالْإِسْنَادِ إِلَى أَحْمد بن سُلَيْمَان الْفَقِيه أَنا الْحسن بن عَلِيّ ثَنَا هدبة بْن خَالِد ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ للمهاجرين: «من كَانَ لَهُ بِخَيْبَر نصيب فليحضر حَتَّى نقسمها بَيْنكُم فَإِنَّهُم قد فعلوا وفعلوا وغشوا الْمُسلمين وعابوهم فَانْطَلقُوا حَتَّى أَتَوا فَقَالَ انجلوا عَنْهَا فَقَالُوا لَا تفعل فَأخْرجهُمْ مِنْهَا وَقسمهَا بَين أَهلهَا».
وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى فِي مُسْنده عَن عبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد أخرجه الضياء فِي المختارة من طَرِيقه.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أتم مِمَّا هُنَا عَن هَارُون بن زيد بن أبي الزَّرْقَاء عَن أَبِيه عَن حَمَّاد.
وَرَوَاهُ عبد الْوَاحِد بن غياث عَن حَمَّاد بن سَلمَة مطولا.
وَحَدِيث عبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد هوالذي عناه البُخَارِيّ وَالله أعلم.
قوله فِيهِ:
[2733]- وَقَالَ عقيل عَن الزُّهْرِيّ قَالَ عُرْوَة فأخبرتني عَائِشَة: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يمتحنهن» الحَدِيث وبلغنا أَنه لما أنزل الله تَعَالَى أَن يردوا إِلَى الْمُشْركين مَا أَنْفقُوا...... الحَدِيث.
أما أول الحَدِيث فَتقدم مَوْصُولا فِي أول الشُّرُوط.
وَأما قوله وبلغنا إِلَى آخِره فوصله ابْن مرْدَوَيْه قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن زِيَاد ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيل التِّرْمِذِيّ ثَنَا سعيد بن أبي مَرْيَم ثَنَا عبد الله بن عتبَة عَن عقيل فَذكره بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ قَالَ الزُّهْرِيّ وبلغنا إِلَى آخِره.
قوله:

.باب الشُّرُوط فِي الْقَرْض:

[2734]- وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه ذكر رجلا سَأَلَ بعض بني إِسْرَائِيل أَن يسلفه ألف دِينَار فَدَفعهَا إِلَيْهِ إِلَى أجل مُسَمَّى.
وَقَالَ ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما وَعَطَاء إِذا أَجله فِي الْقَرْض جَازَ.
أما الحَدِيث الْمَرْفُوع فَتقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَائِل الْبيُوع.
وَأما قَول ابْن عمر............................................
وَأما قَول عَطاء فَتقدم فِي باب إِذا أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمَّى.
قوله:

.باب الْمكَاتب وَمَا لَا يحل من الشُّرُوط:

وَقَالَ جَابر فِي الْمكَاتب شروطهم بَينهم.
وَقَالَ ابْن عمر أَو عمر كل شَرط خَالف كتاب الله فَهُوَ بَاطِل وَإِن اشْترط مائَة شَرط.
أما قَول جَابر فَقَرَأت عَلَى فَاطِمَة بنت المنجا بِدِمَشْق عَن سُلَيْمَان بن حَمْزَة بْن أَحْمد بن عمر بن أبي عمر بن قدامَة أَنا جدي أَبُو حَمْزَة أَحْمد أَنا نصر الله بن عبد الرَّحْمَن أَنا الْمُبَارك بن عبد الْجَبَّار أَنا أَبُو عَلِيّ بن شَاذان أَنا عُثْمَان بن أَحْمد بن عبد الله ثَنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان ثَنَا قبيصَة ثَنَا سُفْيَان عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: (شروطهم بَينهم) يَعْنِي الْمكَاتب.
وَأما قَول ابْن عمر..........................................
قوله فِي:

.باب مَا يجوز من الاشتراط والثنيا فِي الْإِقْرَار:

قَالَ ابْن عون عَن ابْن سِيرِين (قَالَ رجل لكريه أَدخل ركابك فَإِن لم أرحل مَعَك يَوْم كَذَا وَكَذَا فلك مائَة دِرْهَم فَلم يخرج فَقَالَ شُرَيْح من اشْترط عَلَى نَفسه طَائِعا غير مكره فَهُوَ عَلَيْهِ).
وَقَالَ أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين (إِن رجلا بَاعَ طَعَاما وَقَالَ إِن لم آتِك الْأَرْبَعَاء فَلَيْسَ بيني وَبَيْنك بيع فَلم يَجِئ فَقَالَ شُرَيْح للْمُشْتَرِي أَنْت أخلفته فَقَضَى عَلَيْهِ).
أما رِوَايَة ابْن عون فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم عَن ابْن عون عَن ابْن سِيرِين (أَن رجلا تكارى من رجل إبِلا فَقَالَ أخرج يَوْم الأثنين فَإِن لم أخرج فلك عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَم فَخرج يَوْم الْأَرْبَعَاء فاختصما إِلَى شُرَيْح فَقَالَ شُرَيْح من شَرط عَلَى نَفسه طَائِعا غير مكره أجزنا عَلَيْهِ).
وَأما رِوَايَة أَيُّوب فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَان ثَنَا أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين بِهِ.

.من كتاب الْوَصَايَا وَالْوَقْف:

قوله فِيهِ:
عقب حَدِيث [2738] مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهما: «مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شيىء يُوصي فِيهِ يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده».
تَابعه مُحَمَّد بن مُسلم عَن عَمْرو عَن ابْن عمر.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد حَدثنَا الْمحَامِلِي ثَنَا حجاج بن الشَّاعِر ثَنَا عمرَان بن أبان ثَنَا مُحَمَّد بن مُسلم هُوَ الطَّائِفِي عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يحل لمُسلم أَن يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده».
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ عمرَان عَن مُحَمَّد بن مُسلم وَقَالَ ابْن عدي لعمران بن أبان عَن مُحَمَّد غرائب كَثِيرَة وَلم أر لَهُ حَدِيثا مُنْكرا.
قوله:

.باب الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ:

وَقَالَ الْحسن (لَا يجوز للذِّمِّيّ وَصِيَّة إِلَّا بِالثُّلثِ).
قوله:

.باب قَول الله تَعَالَى: {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} [22 النِّسَاء]:

وَيذكر أَن شريحا وَعمر بن عبد الْعَزِيز وطاوسا وَعَطَاء وَابْن أذينة أَجَازُوا إِقْرَار الْمَرِيض بدين وَقَالَ الْحسن أَحَق مَا تصدق بِهِ الرجل آخر يَوْم فِي الدُّنْيَا وَأول يَوْم من الْآخِرَة وَقَالَ إِبْرَاهِيم وَالْحكم إِذا أَبْرَأ الْوَارِث من الدَّين برِئ وَأَوْصَى رَافع بن خديج أَن لَا تكشف امْرَأَته الفزارية عَمَّا أغلق عَلَيْهِ بَابهَا وَقَالَ الْحسن إِذا قَالَ لمملوكه عِنْد الْمَوْت كنت أَعتَقتك جَازَ وَقَالَ الشّعبِيّ إِذا قَالَت الْمَرْأَة عِنْد مَوتهَا إِن زَوجي قضاني وقبضت مِنْهُ جَازَ.
أما قَول شُرَيْح فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن جَابر هُوَ الْجعْفِيّ عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح قَالَ: (إِذا أقرّ فِي مرض الْمَوْت لوَارث بدين لم يجز إِلَّا بِبَيِّنَة وَإِذا أقرّ لغير وَارِث جَازَ).
حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الْعَزِيز بن عبيد الله عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح (أَنه كَانَ ان يُجِيز اعْتِرَاف الرجل عِنْد مَوته بِالدّينِ لغير وَارِث وَلَا يُجِيز لوَارث إِلَّا بِبَيِّنَة).
وَأما قَول عمر بن عبد الْعَزِيز......................................
وَأما قَول طَاوس فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا ابْن علية عَن لَيْث عَن طَاوس قَالَ: (إِذا أقرّ لوَارث بدين جَازَ).
وَأما قَول عَطاء فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا زيد بن الْحباب ثَنَا حَمَّاد بْن سَلمَة عَن قيس بن سعد عَن عَطاء (فِي رجل أقرّ لوَارث بدين قَالَ جَازَ).
وَأما قَول ابْن أذينة واسْمه عبد الرَّحْمَن فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا زيد بْن الْحباب ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن ابْن أذينة (فِي الرجل يقر لوَارث بدين قَالَ يجوز).
وَأما قَول الْحسن فَأخْبرنَا بِهِ إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الرسام أَنا أَحْمد بن أبي طَالب أَنا عبد الله بن عمر بن اللتي أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا أَبُو الْحسن بن المظفر ثَنَا عبد الله بن أَحْمد بن حمويه ثَنَا عِيسَى بن عمر السَّمرقَنْدِي أَنا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الدَّارمِيّ حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم ثَنَا همام ثَنَا قَتَادَة عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح قَالَ: (لَا يجوز إِقْرَار الْوَارِث) قَالَ وَقَالَ الْحسن (أَحَق مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْد مَوته أول يَوْم من أَيَّام الْآخِرَة وَآخر يَوْم من أَيَّام الدُّنْيَا).
وَأما قَول إِبْرَاهِيم وَالْحكم فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا يَحْيَى بن آدم ثَنَا سُفْيَان عَن ابْن أبي لَيْلَى عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم فِي الْمَرِيض قَالَ إِذا (أَبْرَأ يَعْنِي من الدَّين برِئ).
وَعَن سُفْيَان عَن مطرف عَن الحكم مثله.
وَأما قَول الحكم فَتقدم كَمَا ترَاهُ مَعَ إِبْرَاهِيم.
وَأما قصَّة رَافع بن خديج...............................................
وَأما قصَّة الْحسن فِي عتق الْمَمْلُوك................................
وَأما قَول الشّعبِيّ..............................................
قوله فِيهِ:
وَقد قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث» وَلَا يحل مَال الْمُسلمين لقَوْل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آيَة الْمُنَافِق إِذا ائْتمن خَان» فِيهِ عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أما الحَدِيث الأول فأسنده الْمُؤلف فِي الْأَدَب من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَأما الحَدِيث الثَّانِي فأسنده فِي الْإِيمَان من حَدِيث مَسْرُوق عَن عبد الله بْن عمرو بن الْعَاصِ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.